السجن المؤبد لآسيويين عقب ضبط 925 قرصاً مخدراً في تهريب ضخم

حُكم بالسجن المؤبد على متهمين من جنسية آسيوية بعد إدانتهما بجلب وحيازة 925 قرصاً مخدراً عبر مطار الفجيرة، حيث زعما أنهما أدوية لعلاج غازات المعدة ومقوٍّ جنسي، إلا أن تقرير المختبر الجنائي كشف احتواء تلك الأقراص على مواد مخدرة خطيرة مثل المورفين والبابافيرين المدرجتين في الجدول الأول.

تفاصيل جريمة جلب وحيازة الأقراص المخدرة عبر مطار الفجيرة

ورد في أوراق القضية أن المتهم الأول، البالغ من العمر 30 سنة، جلب الأقراص إلى الدولة في يونيو الماضي عن طريق مطار الفجيرة، حيث تم ضبطها مخبأة أسفل حقيبته أثناء التفتيش الإداري. أقر المتهم في محضر الاستدلالات بأنه اشترى الأقراص من سوق شعبي في الهند، ونفذ ذلك بناءً على طلب المتهم الثاني مقابل 2000 روبية، مع نفي علمه بأنها مواد مخدرة، مدعياً أنها دواء لعلاج غازات المعدة. أما المتهم الثاني، البالغ 36 سنة، فقد تم ضبطه في مطار دبي في يوليو أثناء محاولته مغادرة الدولة، واعترف بأنه طلب من المتهم الأول جلب الأقراص لتسليمها لطرف ثالث مقابل 5000 روبية، وكان ينوي مكافأة المتهم الأول بمبلغ 10 آلاف روبية. كذلك نفى علمه بأنها مخدرات، مؤكدًا اعتقاده بأنها مقوّ جنسي، وطلب من المتهم الأول الكذب بأن العقار دواء للمعدة.

التحريات وتناقض أقوال المتهمين في جريمة جلب وحيازة المواد المخدرة

أوضحت التحريات أن المتهمين ارتكبا جريمة جلب الأقراص بقصد الترويج، مستندة في ذلك على التناقض الواضح في أقوالهما. حيث أكد محرر محضر الاستدلالات أن لدى المتهمين قصدًا جنائيًا واضحًا للاتجار في المواد المخدرة، خاصةً مع تكفل المتهم الثاني بتكاليف سفر المتهم الأول مقابل مبلغ مالي متفق عليه. خلال جلسات المحكمة التي انعقدت عن طريق الاتصال المرئي بحضور محامين، أنكر المتهمان التهم المنسوبة إليهما، حيث ذكر المتهم الأول أنه جلب الأقراص كدواء بناءً على طلب صديق المتهم الثاني، في حين قال المتهم الثاني إنه طلب جلب العقار بناءً على طلب أحد أصدقائه. ورغم ذلك، فإن تناقضاتهما واضحة، لا سيما مع اعترافهما بإخفاء الأقراص ومحاولة المتهم الثاني الهروب عند ضبط المضبوطات.

الحكم القضائي على المتهمين وفق قانون حيازة المواد المخدرة في الإمارات

رصدت المحكمة أن مساحة المسؤولية الجنائية في جرائم إحراز وحيازة المواد المخدرة تعتمد على ثبوت اتصال الجاني بالعقار المخدر بعلم وإرادة، سواء بالحيازة المادية أو بوضع اليد على العقار، حتى لو لم تتوفر الحيازة المادية بشكل كامل، كما أن علم الجاني بالمخدر يستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها. وأشارت إلى تناقض أقوال المتهمين؛ فالأول ادعى أن العقار خاص بالثاني ودواء لمعالجة غازات البطن، والثاني أقر بأنه مقوٍ جنسي وطلب من الأول إخفاء حقيقته عند مواجهة الشرطة. أضافت المحكمة أن محاولة الهروب ووجود اختلاف في تفاصيل الحصول على العقار تعزز الاستنتاج بأنهما كانا على علم بتعاطيهما مواد مخدرة. استند القرار على المادة 10/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021، التي تمنع تداول وحيازة المواد المخدرة، إلى جانب المواد 57 و70 و75 التي تحدد العقوبات الجسيمة بمصادرة المضبوطات وإبعاد الأجنبي بعد تنفيذ العقوبة. بناءً عليه، قضت المحكمة بإدانتهما بالسجن المؤبد، ومصادرة المواد المضبوطة، وإبعادهما عن الدولة بعد انتهاء مدة العقوبة، مع إلزامهما بالرسوم الجزائية المفروضة.

العنصر تفاصيل الحكم
المتهمان شخصان من جنسية آسيوية
الكمية المضبوطة 925 قرصاً مخدراً تحتوي على المورفين والبابافيرين
مخرج القضية مطار الفجيرة ومطار دبي
حكم المحكمة السجن المؤبد، مصادرة المواد، الإبعاد، الرسوم الجزائية
المادة القانونية المواد 10/1، 57، 70، 75 من المرسوم بقانون اتحادي 30 لسنة 2021

كاتب وصحفي يهتم بالشأن الاقتصادي والملفات الخدمية، يسعى لتبسيط المعلومات المعقدة للقارئ من خلال تقارير واضحة وأسلوب مباشر يركز على أبرز ما يهم المواطن.