حكم استثنائي يقرأ دستورية قانون الإيجار القديم ويؤثر على الطعن الجديد

يُثير قرار الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على قانون الإيجار القديم المعدل حديثًا الذي حمل رقم 164 لسنة 2025، جدلاً واسعًا حول مدى دستورية بعض أحكامه التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يأتي هذا الطعن طالبًا استمرار تنفيذ الحكم السابق الصادر عن المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 105 لسنة 19 قضائية، وهو ما يعيد النظر في القواعد القانونية التي تحكم عقود الإيجار القديم وتأثيرها على حقوق الطرفين.

تفسير الحكم السابق للمحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم

شهدت الجلسة العلنية للمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002، برئاسة المستشار الدكتور محمد فتحي نجيب، إصدار حكم مهم في الدعوى رقم 105 لسنة 19 قضائية دستورية. تناول الحكم نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي حظرت على المؤجر طلب إخلاء العقار المؤجر حتى بعد انتهاء مدة العقد المتفق عليها، إلا في حالات محددة نصّ عليها القانون. وقد تضمنت هذه الحالات الهدم الكلي أو الجزئي، عدم دفع الأجرة المستحقة، التنازل عن المكان، أو صدور حكم قضائي نهائي. وقد أُثير هذا الحكم نتيجة طلب المدعية إخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء العقد مع اعتراض المستأجر الذي استند إلى المادة 18 دفاعًا عن حقه في استمرار الإيجار.

الأسس الدستورية والشريعة الإسلامية في قانون الإيجار القديم

يتعلق الطعن بعدم دستورية المادة 18 بمدى توافقها مع أحكام الدستور وخاصة المادة الثانية التي تجعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، إضافة إلى المادة الثانية بشأن مبدأ التضامن الاجتماعي والمادتين 32 و34 اللتين تكفلان الملكية الخاصة. وقد أكدت المحكمة أن النص في المادة 18 لا يناقض ثوابت الشريعة الإسلامية، حيث إن الشرع يأمر بالوفاء بالعقود، إلا أن هناك اجتهادات واسعة في تحديد مدتها. وأشارت المحكمة إلى أن القانون لم يثبت عقد الإيجار للأبد، لكنه منح امتدادًا مؤقتًا يعتمد على شروط محددة تُنهي العقد عند تحققها، كعدم دفع الأجرة أو هدم المبنى أو حكم قضائي نهائي. ويرى القضاء أن هذا الامتداد يعبر عن توازن بين حماية حق المستأجر وحقوق المؤجر، وينسجم مع تعاليم الشرع التي تحث على حفظ الحقوق وعدم الإضرار.

الحق في الملكية والتضامن الاجتماعي في إطار قانون الإيجار القديم

رغم أن الدستور يضمن للمالك حق الملكية الخاصة، إلا أن هذه الحماية ليست مطلقة، بل تستوجب تحقيق التوازن مع المصلحة العامة والالتزام بمبدأ التضامن الاجتماعي. ويُبيّن قضاء المحكمة أن القانون رقم 136 لسنة 1981 جاء استجابة لضرورة اجتماعية ملحة، تتمثل في عدم توافر وحدات سكنية كافية مقابل الطلب المتزايد عليها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تشريد العديد من الأسر وتهديد استقرار المجتمع. لذا، فرض القانون قيودًا مؤقتة على حق الإخلاء للحفاظ على توازن الأمن الاجتماعي ومنع تفكك النسيج الاجتماعي. بالتالي، فإن النصوص القانونية المتعلقة بامتداد عقد الإيجار لا تمس جوهر حق الملكية أو تقوض مبدأ التضامن الاجتماعي، وبذلك رفضت المحكمة الدعوى المقدمة للطعن على هذه المادة.

البند شرح
امتداد عقد الإيجار يحصل بشكل مؤقت بعد انتهاء المدة المتفق عليها ويُنهي عند تحقق أسباب محددة
أسباب الإخلاء الهدم، عدم دفع الأجرة، التنازل، حكم قضائي نهائي
الحقوق الدستورية حماية الملكية الخاصة مع مراعاة التضامن الاجتماعي
الأثر الاجتماعي مواجهة أزمة نقص الوحدات السكنية وتقليل تشريد الأسر
  • قام الطعن الجديد بطلب استمرار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 105 لسنة 19 قضائية
  • أيدت المحكمة دستورية المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981 مع تأكيد التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر
  • رفضت المحكمة الطعن وألزمت المدعية المصروفات وأتعاب المحاماة بمائتي جنيه

كاتب لدي موقع عرب سبورت في القسم الرياضي أهتم بكل ما يخص الرياضة وأكتب أحيانا في قسم الأخبار المنوعة