صدور أول أمر وقتي بإخلاء مستأجر وفق قانون الإيجار 164 لسنة 2025 بسبب امتلاك وحدة سكنية واستخدامها في نفس الغرض
أصدر المستشار محمود سليمان، رئيس محكمة بصفة قاضي الأمور الوقتية، أول أمر وقتي في محافظتي القاهرة والجيزة لصالح المحامية إيناس الكفراوي، يقضي بطرد وإخلاء مستأجر طبقًا لقانون الإيجار 164 لسنة 2025، وذلك بناءً على توافر شرط الفقرة الأولى من المادة السابعة المنصوص عليها في محكمة شمال الجيزة الابتدائية، بعد تقديم المستندات التي تثبت غلق العين وامتلاك المستأجر وحدة سكنية صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
تفاصيل تطبيق قانون الإيجار 164 لسنة 2025 على حالات الطرد والإخلاء
طلب إخلاء العين المنزلي جاء بناءً على عقد إيجار غير محدد المدة، وفقًا للبند الثاني منه، حيث استأجر المستأجر شقة رقم “1” بالعقار الواقع في منطقة أرض اللواء – الدور الخامس فوق الأرضي – قسم العجوزة، لاستعمالها كسكن بقيمة إيجارية 60 جنيهًا فقط، وذلك منذ 1 أغسطس 1987، كما أوضح الطلب أن الشقة بيعت بتاريخ 27 سبتمبر 2000 ثم بيعت مرة أخرى بموجب عقد مؤرخ 26 يوليو 2015. وقد تم توجيه إنذار رسمي عبر محضر بتاريخ 23 أبريل 2025 لتعجيل إخلاء العين، مع تقديم المستندات التي تدعم حق الطرد القانوني.
يشير قانون الإيجار 164 لسنة 2025، تحديدًا في المادة السابعة، إلى أن المستأجر أو من انتقل له العقد ملزم بإخلاء المكان في نهاية المدة المذكورة في المادة الثانية، أو في حال تحقق أحد الشرطين التاليين: الأول، إذا ثبت ترك العين مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر؛ الثاني، إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض، مما يدعم حق المؤجر في طلب الإخلاء.
آلية إصدار الأوامر الوقتية للطرد وفق قانون الإيجار الجديد
حال امتناع المستأجر عن إخلاء العين المؤجرة، يحق للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص لإصدار أمر فوري بطرد المستأجر دون الإخلال بحق المتهم في الاعتراض. وأكد الطلب أن المستأجر لم يقم باستخدام العين المؤجرة منذ أكثر من ست سنوات كما أنه يمتلك وحدة سكنية أخرى في منطقة النزهة بالشيخ زايد في الجيزة، مما يثبت تحقق أحد شروط الإخلاء. لذلك، طالب مقدم الطلب بإصدار أمر بطرد المستأجر وتسليم العين خالية من الأشخاص والشواغل مع الحفاظ على جميع الحقوق القانونية الأخرى.
فهم الأمر الوقتي ودوره في تسريع حل نزاعات الإيجار
الأمر الوقتي، وفقًا للدكتور حازم العيسوي، خبير القانون والمحامي بالنقض، هو إجراء قانوني سريع يتيح للمالك طلب إخلاء العين دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية، ويصدر الأمر بناءً على عريضة تقدم إلى القاضي المختص، دون حضور الخصم. ويتميز الأمر الوقتي بعدة خصائص قانونية منها: عدم إمكانية الطعن عليه بالاستئناف أو النقض باعتباره أداة تنفيذ مؤقتة، مع إمكانية التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانه. لا يبدأ تنفيذ الأمر إلا بعد التبليغ الصحيح للمستأجر، ويجوز للمستأجر رفع دعوى موضوعية بالرغم من تنفيذ الأمر، إلا في حال صدور قرار قضائي بوقف التنفيذ.
ومع ذلك، لا يزال التطبيق العملي للأمر الوقتي يشهد تحديات؛ إذ أن بعض المحاكم ترفض إصداره وتحيل القضية إلى محاكم الموضوع بحجة وجود منازعة جدية، ما يحول دون التفعيل الفعلي للقانون 164 لسنة 2025، ويطرح تساؤلات حول إمكانية تفعيل هذه الأداة لتخفيف العبء على دوائر الإيجارات وتسريع إنهاء المنازعات، أو استمرار الطريق القضائي الطويل المعتاد.
خاصية الأمر الوقتي | التفصيل |
---|---|
الإصدار | يصدر دون حضور الخصم بناءً على عريضة مقدمة |
الطعن | لا يمكن الطعن بالاستئناف أو النقض؛ لكن يمكن التظلم خلال 15 يومًا |
التنفيذ | يبدأ بعد إعلانه رسميًا للمستأجر |
الدعوى الموضوعية | يجوز للمستأجر رفع دعوى لإثبات حقه بالرغم من تنفيذ الأمر |
إيقاف التنفيذ | يحتاج إلى قرار قضائي صريح لوقف التنفيذ |