دعم اليتامى والمهملين يبدأ في مارس.. تعرف على شروط الاستفادة التفصيلية والإجراءات الجديدة
بدأ تطبيق المرسوم رقم 2.25.1064 الخاص بكيفيات وشروط الاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة عبر نظام الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأطفال الأيتام والمهملين النزلاء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية أواخر شهر مارس، ليشكل خطوة هامة في حماية هذه الفئة المُهمَلة ضمن الإطار القانوني والتنظيمي.
تفاصيل شروط الاستفادة من الإعانة الخاصة للأطفال الأيتام والمهملين
حدد المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7468، شروطًا دقيقة للاستفادة من الإعانة الخاصة ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر؛ إذ يُشترط على الطفل اليتيم أن يكون مغربي الجنسية، مُسجّلًا بالسجل الوطني للسكان، وألا يكون مشمولًا بنظام التعويضات العائلية ولا مستفيدًا من منحة دراسية؛ مع السماح بصرف الفرق في حال تقل قيمة المنحة عن قيمة الإعانة السنوية المقررة. أما الأطفال المهملين، فيضاف إلى ما سبق شرط الحصول على حكم قضائي نهائي يقر إهمال الطفل، مع ضرورة استيفاء جميع الشروط الأخرى نفسها كما هو منصوص عليه بالنسبة للأيتام.
آلية تطبيق المرسوم ومسؤوليات مؤسسات الرعاية الاجتماعية
يوكل تنفيذ مقتضيات المرسوم إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية حسب اختصاص كل منهما، حيث تحمّل مؤسسات الرعاية الاجتماعية مسؤوليات إجرائية مهمة تتلخص في تقييد الأطفال الأيتام والمهملين بالسجل الوطني للسكان وفقًا للقانون رقم 72.18، إضافة إلى ضرورة التواصل الدوري مع الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي لتوفير المعطيات المطلوبة للتحقق من الشروط، والتي يتم تحديدها عبر اتفاقيات مشتركة بين مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة.
مميزات الإعانة الخاصة وإجراءات تقديم الطلبات والاعتراضات
حدد المرسوم مبلغ الإعانة الخاصة بـ 500 درهم شهريًا لكل طفل مستفيد، تُودع في حساب بنكي باسم الطفل في صندوق الإيداع والتدبير؛ ولا يصرف المبلغ إلا بعد بلوغ سن الرشد القانوني أو بواسطة الوصي القانوني. كما نص على ضمان حد أدنى في الحساب البنكي لا يقل عن 10 آلاف درهم عند بلوغ الطفل سن الرشد، بصرف النظر عن مدة الاستفادة. ويُعد قبول طلب الاستفادة من الإعانة الخاصة سببًا لوقف صرف المنحة الشهرية والدعم التكميلي المقررين في القانون رقم 58.23، مع منح الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي صلاحية استرجاع أي مبالغ صُرفت دون وجه حق، سواء عبر الخصم من الإعانات المستقبلية أو من الحساب البنكي المفتوح باسم الطفل. أما آلية تقديم الطلبات فحددت أن يودع مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية الطلب إلكترونيًا عن طريق منصة مخصصة، مع حق التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ الرفض، وواجب إعلام الوكالة بأي تغيير في وضعية الطفل خلال 30 يومًا من حدوث التغيير.
| البند | التفصيل |
|---|---|
| قيمة الإعانة الشهرية | 500 درهم للطفل المستفيد |
| الإيداع | حساب البنكي باسم الطفل في صندوق الإيداع والتدبير |
| الحد الأدنى عند بلوغ سن الرشد | 10,000 درهم |
| مدة التظلم | 30 يومًا من تاريخ رفض الطلب |
| جهات التنفيذ | وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية |
