رئيس الوزراء يتخذ خطوة حاسمة تغير قواعد قانون الإيجار القديم
تسري قواعد وشروط تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 على المستأجرين الحاليين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، مما يتيح لهم حق التقديم للحصول على وحدات بالإيجار أو التمليك من الجهات المختصة. يهدف هذا الإجراء إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتوفير وحدات مناسبة حسب الأولويات والشروط المحددة.
الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ قانون تخصيص الوحدات السكنية والإيجارية
يشترط في طالب التخصيص أن يكون شخصًا طبيعيًا مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقًا لأحكام القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، على أن يكون مقيمًا فعليًا في الوحدة المؤجرة دون تركها مغلقة مدة تزيد على سنة بدون مبرر، وألا يكون مالكًا لوحدة سكنية أو تجارية قابلة للاستخدام للغرض ذاته في المحافظة، ويجب أن تتطابق الوحدة المطلوبة مع الوحدة المؤجرة نفسها من حيث الغرض والموقع الجغرافي، كما يلزم تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية عند منح الوحدة الجديدة مع توثيق ذلك بالشهر العقاري.
الآليات الإلكترونية والورقية لتقديم طلبات تخصيص الوحدات وفق القانون رقم 164 لسنة 2025
تكون طلبات التخصيص من خلال منصة إلكترونية موحدة تم إنشاؤها خصيصًا لهذا الغرض، ويُشترط تقديم الطلبات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء عمل المنصة، حيث يتم إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة الطلبات واستكمال المستندات اللازمة، والتي تشمل إثبات العلاقة الإيجارية، الحالة الاجتماعية، دخل الأسرة، واستمرارية النشاط للمحال غير السكنية، بالإضافة إلى شهادات التأهيل الخاصة بالمستفيدين من ذوي الإعاقة، والصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي أو اللجان الطبية المعتمدة. كما يسمح بتقديم الطلبات والمستندات ورقيًا عبر مكاتب البريد في جميع المحافظات للتيسير على كبار السن، محدودي التعليم، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يصعب عليهم التعامل مع المنصة الإلكترونية.
معايير وأولويات تخصيص الوحدات وأسس التعامل مع رفض الطلبات وفق القانون 164 لسنة 2025
يرتب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الطلبات وفقًا لمعايير محددة تشمل السن، والدخل، والحالة الاجتماعية، حيث تُعد قائمتان منفصلتان؛ الأولى للمستأجرين الأصليين أو للأزواج الذين امتد إليهم عقد الإيجار قبل العمل بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والثانية لباقي من امتدت إليهم عقود الإيجار، مع ترتيب الأسماء حسب الأولوية في كل محافظة؛ ويتم الاحتكام إلى المعيار الثاني عند تساوي الأول، ثم المعيار الثالث عند تعادل السابقين. تحدد مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للمستحق إثر إخطاره بتخصيص الوحدة، لسداد المستحقات المالية وفق نظام السداد المختار، وإلا يُعتبر متنازلًا عن حقه في الأولوية، مع ضرورة استخدام الوحدة للغرض المخصصة له دون تغيير، حيث يؤدي أي مخالفة إلى إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة فورًا دون الحاجة إلى حكم قضائي، مع حق جهات الدولة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الجهة المسؤولة عن التخصيص | المهام |
---|---|
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | تخصيص وحدات سكنية وتجارية ضمن اختصاصها |
وحدات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة | تنفيذ التخصيص على مستوى المحافظات والوحدات العمرانية |
صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري | تنسيق تحديد الوحدات المتاحة وفحص الطلبات وتلقي التظلمات |
صندوق التنمية الحضرية | دعم تمويل التخصيص وتطوير المشاريع الحضرية |